دشتي يقترح بقانون اعتماد المذهب المالكي في الوصية

تقدم النائب عبدالحميد دشتي بالاقتراح بقانون في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، ونص القانون في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار النص الآتي: «تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة، ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية أو شهادة الشهود أو غيرهما».

والغت المادة الثانية من القانون كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية بقانون بشأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ان المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار اليه نصت على انه: «تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ولا تسمع عند الانكار في الحوادث المواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية او عرفية مكتوبة بخطه عليها ختمه او امضاؤه او بصمته تدل على ما ذكر، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.. ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حصراها».

ووفقا لما نصت عليه المادة 2 من الدستور بان: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وانه لما كانت المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية في الصفحة رقم 347 قالت بان المطبق في دولة الكويت في الاحوال الشخصية ومنها الوصية هو احكام مذهب «الامام مالك» التي تقضي بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها.

هذا ولما كان النص القائم للمادة 214 اشترط لسماع دعوى الوصية او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر احدى الحالات التالية:
– ان تكون الوصية او الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية.

– أو ان تكون الوصية أو الرجوع عنها مكتوبة مصدقا على توقيع الموصي عليها.

وفي حالة الضرورة يجوز اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها، هذا ولما كان ايضا ان مذهب الامام مالك احدى ركائز الشريعة الاسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع – حيث نص الدستور على ذلك – الامر الذي وان طبقنا احكامه ومنهاجه من اعتبارنا انما نجده على نحو من الصراحة والتحديد خاصة فيما تعلق بشأن الوصية، وهو جواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة وغيرها.

ولما كان ذلك وكان الشارع ومن خلال صياغته لنص المادة 2014 احوال شخصية، انما قد نأى بنص المادة المشار اليها كلية عن حكم مذهب الامام مالك – وهو المطبق في دولة الكويت – في شأن الوصية، الامر الذي اتى الشارع من خلاله بتكبيل طالب اثبات الوصية بتوافر احدى حالات ثلاث جاء مذهب الامام مالك منها براء، فضلا عن حالة رابعة وان شابهت في ظاهرها حكم المذهب المالكي غير ان الشارع اتى على تقييدها بتوافر حالة ضرورة وللمحكمة سلطة جوازية في الاقتناع بها من عدم الامر الذي انكر من خلاله الشارع حكم المذهب المالكي وتناءى عنه عمدا.

لذا واذا كان الثابت ان المطبق والمعمول به في الاحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بالوصية هي احكام مذهب الامام مالك التي تقضي «وبحصر اللفظ» بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها فضلا على ان المادة الثانية من الدستور وكما اسلفنا قضت بان دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.